عرض كتاب أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمرفق بة صورة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (15) لسنة 2014م تعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972م قرر القانون الأتى نصه "تضاف مادة جديدة رقم (184 مكررا) لقانون تنظيم الجامعات نصها الآتى :" لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذى يمارس أعمالاً تخريبية تضر بالعملية التعلمية أو تعرضها للخطر أوتستهدف منشأت الجامعة أو الأمتحانات أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة فى أمر مما تقدم وذلك بعد تحقيق تجربة الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة يخطر به الطالب بخطاب موصى علية ويجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة على أن يكون من بين أعضائه أحد أعضاء مجلس الدولة وأحد أساتذة القانون بكليات الحقوق ويكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا "دائرة الموضوع"
وقد أحيط المجلس علماً – وتصور وتوزع على السادة وكلاء الكلية , ورؤساء الأقسام العلمية ومجلس إتحاد الطلاب بالكلية.